• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الدليل والأخذ به أو طرحه من سلطة محكمة الموضوع ما دام التعليل مستنداً إلى موجباته القانونية ولا يشكل ذلك خطأً مهنياً جسيماً

تقدير الأدلة والاقتناع بها أو إهمالها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُراجع عليها في دعوى المخاصمة ما دام حكمها مؤسساً على تعليل قانوني سليم؛ فلا تقوم بذلك مسؤولية الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان تقدير الدليل والاقتناع به او اهماله من اطلاقات محاكم الموضوع طالما ان التعليل قائما على موجباته القانونية ولا يدخل هذا التقدير في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 6/12/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي : في الشكل : لما كانت الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على المطالبة بتثبيت عقد البيع الجاري بين مؤرث الجهة المدعية المرحوم رمضان والمدعى عليه محمد خير على الحصة السهمية البالغة 600/2400 من العقار 1077 استنادا الى العقد الموثق لدى الكاتب العدل رقم 996/1771/23 ومن حيث ان المحكمة البدائية قد انتهت الى الحكم للجهة المدعية وفق الطلب وقد صدقت محكمة الاستئناف هذا الحكم وبنتيجة الطعن انتهت الهيئة المخاصمة الى رفض الطعن بتعليل يقوم على ان المحكمة المطعون بقرارها قد استخلصت الوقائع من وسائل الاثبات التي تضمنتها الادلة وخاصة السند الرسمي واقوال الشهود ولا معقب عليها على اساس ان تقدير الوقائع من اطلاقات محكمة الموضوع وان المحكمة بينت الادلة والاساس والمسببات وصولا الى النتائج ومن حيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة تنعي على هذا القرار وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المبينة في هذه الدعوىومن حيث ان هذه الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكانت الأسباب المثارة لا تخرج عن مجادلة الهيئة المخاصمة في قناعتها التي قامت بعد بسط رقابتها القانونية على القرار الطعين وتوصلت الى ان الهيئة المطعون بقرارها قد ناقشت الادلة بتعليل قانوني سليم وكان تقدير الدليل والاقتناع به او اهماله من اطلاقات محاكم الموضوع طالما ان التعليل قائما على موجباته القانونية ولا يدخل هذا التقدير في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم المشكو منهلذلك تقرر بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها الف ليره سورية