لا يؤدي تبدل الهيئة التي اشتركت في إصدار الحكم عن الهيئة التي حضرت جلسات أخرى إلى انعدام التشكيل القانوني للهيئة الحاكمة، متى كانت الهيئة مصدرة الحكم مشكلة ومندبة أصولاً ومتى لم يثبت عدم قانونية تشكيلها عند النطق بالحكم.
ان تبدل الهيئة التي اشتركت في اصدار الحكم عن الهيئة التي سبق وحضرت جلسات محاكمة اخرى غير جلسة النطق بالحكم لا يصل بتشكيل الهيئة الى درجة عدم التشكيل القانوني للهيئة الحاكمة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 18/4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي :أسباب طلب الانعدام وتتلخص بما يلي :1 – القاضي علي اشترك في اصدار قراري محكمة الاستئناف ومن ثم اشترك في جلسات المحاكمة امام الهيئة العامة لمحكمة النقض2 – الهيئة التي اصدرت القرار غير الهيئة التي اشتركت في جلسات المحاكمة وقد اشترك في اصدار الحكم القاضيان ماجد وحكمت ولم يحضرا اي جلسة3 – الحكم المعدوم هو والعدم سواء في المناقشة :حيث ان طالب الانعدام ميسر يهدف الى اعدام القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 135/128 تاريخ 12/4/2004 للأسباب المبينة اعلاهوحيث انه سبق لطالب الانعدام ان تقدم بطلب انعدام على ذات القرار وليس اشتراك القاضي علي في اصدار الحكمين الاستئنافين وفي جلسات الهيئة العامة وصدر قرار الهيئة العامة رقم 407/اساس 1408 تاريخ 27/12/2005 قاضيا برد دعوى الانعدام وكان لا يجوز تقديم دعوى جديدة بذات الموضوع وذات الاطرافوحيث انه ولئن كانت الهيئة مصدرة القرار المطلوب انعدامه هي غير الهيئة التي اشتركت في جلسات امام الهيئة العامة الا انه لا يوجد ما يشير الى ان الهيئة مصدرة القرار ليست هي الهيئة التي اشتركت في جلسة النطق بالحكم كما ان تبدل الهيئة التي اشتركت في اصدار الحكم عن الهيئة التي سبق وحضرت جلسات محاكمة اخرى غير جلسة النطق بالحكم لا يصل بتشكيل الهيئة الى درجة عدم التشكيل القانوني للهيئة الحاكمة اضافة الى ان القضاة الذين اشتركوا في اصدار الحكم مشكلون ومندبون بشكل قانوني من قبل الهيئة المختصة بإصدار تشكيلات محكمة النقض وهي مؤلفة من رئيس محكمة النقض ونوابهوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار المطلوب انعدامه ليس معدوما وبالتالي لم يعد جائزا مناقشة موضوع الدعوى الاصلية طالما انه سبق البت به في القرار المطلوب انعدامه مما يتعين معه رد الدعوىلذلك تقرر بالإجماع :1 – رد دعوى الانعدام لعدم توفر أسبابها 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية