لا يجوز إثارة دفوع في دعوى المخاصمة تتصل بالقرار الناقض لأول مرة ما لم تكن الهيئة التي أصدرت ذلك القرار قد خُصمت صراحةً في لائحة الادعاء؛ كما أن اتباع الهيئة المخاصمة للقرار الناقض لا يُعد خطأً مهنيًا جسيمًا.
لا يجوز اثارة دفوع في دعوى المخاصمة تتعلق بالقرار الناقض لأول مرة طالما ان الهيئة مصدرة القرار ليست محل مخاصمة في لائحة الادعاء المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 25/4/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي : أسباب المخاصمة :1 – انعدام صحة الخصومة 2 – عدم صحة التمثيل3 – عدم الرد على الدفوعفي التطبيق القانوني :من حيث ان الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيمومن حيث ان هذه الدعوى اقيمت بمواجهة الهيئة المخاصمة التي اصدرت القرار 176/ اساس 918 تاريخ 23/12/2003 ولم يتم مخاصمة الهيئة التي اصدرت قرار النقض الأول رقم اساس 280 قرار 54 لعام 2000 ولما كانت محكمة الاستئناف قد اتبعت النقض الأول وسارت على نهجه وكانت الهيئة المخاصمة قد اتبعت القرار الصادر عنها في الطعن لأول مرة وكان لا يجوز اثارة دفوع في دعوى المخاصمة تتعلق بالقرار الناقض لأول مرة طالما ان الهيئة مصدرة القرار ليست محل مخاصمة في لائحة الادعاء ومن حيث ان الهيئة المخاصمة ملزمة باتباع ما قضى به القرار الناقض وكان ذلك ينعي عنها الوقوع في الخطأ المهني الجسيم حيث لا يقبل من طالب المخاصمة رمي القضاة المشكو منهم بالخطأ المهني الجسيم ان هم اتبعوا القرار الناقض مراعاة لحجية القرار الناقض على ما هو عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة