وزن الشهادات وترجيح بعضها وطرح بعضها الآخر من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يصلح وحده سبباً لقيام الخطأ المهني الجسيم.
ان وزن الشهادات والاخذ بشهادة واحد او أكثر على خلاف بقية الشهود من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تشكل سببا لرمي الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 4/6/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي :أسباب المخاصمة : وتتلخص بأن المحكمة استمعت الى شهادات الشهود الذين اجمعوا على حصول عقد الزواج بين الطرفين ومع ذلك فقد ردت الدعوى بسبب التناقض الحاصل بين اقوال الشهود لجهة المهر وقيمته مع وجود الاجماع على ثبوت حصول عقد الزواجفي الشكل :لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيموكانت الجهة المدعية قد اسست الدعوى على اساس ان المحكمة اهملت اقوال الشهود الذين اثبتوا واقعة الزواج وانتهت الى رد الدعوى وان الهيئة المخاصمة اخذت بهذه النتيجةولما كانت الدعوى في اصلها تقوم على طلب المدعية بالمخاصمة اثبات عقد زواجها مع المدعى عليه وكانت المحكمة الشرعية قد استمعت الى شهود الطرفين ومن ثم رجحت شهود النفي على شهود الاثبات بتعليل له ما يبرر في وقائع الدعوى سيما وان الشاهد الشيخ سليمان اكد في شهادته بانه حضر للتعرف على المدعية واهلها وليس لفصل المهر وهو الشاهد المعول عليه اساسا في اثبات العقد ومن حيث ان وزن الشهادات والاخذ بشهادة واحد او أكثر على خلاف بقية الشهود من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تشكل سببا لرمي الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم مما يتعين رفض الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية