• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحاكم الجزئية في المنازعات العمالية الأصيلة لا يزول بتخويل بعض المحاكم الجزائية نظر بعض الدعاوى العمالية

الاختصاص النوعي الأصلي للمحاكم الجزئية في المنازعات الداخلة في ولايتها لا ينتقص منه إسناد نظر بعض الدعاوى العمالية إلى محاكم جزائية معينة، ما لم يرد نصّ صريح يخرج النزاع من اختصاصها.

نص الاجتهاد

ان تخويل بعض المحاكم الجزائية حق النظر بالدعاوى العمالية ليس من شأنه ان يسلب اختصاص المحاكم الجزئية الأصلي بالفصل في سائر المنازعات الداخلة في اختصاصها النوعي من قضايا العمل . المناقشة: ادعى راغب لدى المحكمة الجزئية في حمص انه استخدم في مصلحة الانتاج الزراعي وانه قد حسم من ر وانه قد حسم من راتبه مبلغ ٤٤٢,٩٢ ليرة سورية لقاء التقاعدية الاحتياطية عن خدماته الموقتة اعتبارا من أول آذار ١٩٥٥ لغاية عام ۱۹۵۷ تاريخ تسريحه وانه اعطي له تعويض التسريح دون ما حسم من رواتبه ولم يعط تعويض قيادة السيارة المخصص له وقدره اربعون ليرة سورية اعتبارا من ١٩٥٧/٦/١ لغاية عام ١٩٥٧ لذلك قدم يطلب الحكم له على الجهة المدعى عليها وزارة الخزانة بتأدية مبلغ ٤٣٣ ليرة سورية ومبلغ ۲۸۰ ليرة تعويض قيادة السيارة وتضمينها الرسوم والمصاريف . وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة صحة ادعاء المدعي بإقرار الجهة المدعى عليها و بالوثيقة الخطية المؤرخة في ١٩٥٩/٥/٢١ الصادرة عنها وان الجهة المدعى عليها ملزمة بإعادة ما حسمته من رواتبه اليه بعد ان صرفت النظر عن المطالب الاخرى لذلك قضت بتاريخ ١٩٥٩/١٢/١٥ برقم أساس ١٠٧٨ وقرار ٣٥٠: 1. بعدم البحث بادعاء الجهة المدعية لجهة اجور قيادة السيارة عن المدة الواقعة بين ١٩٥٧/٦/١ وغاية ١٩٥٧/١٢/٣١ بعد ان حصرت ادعاءها بالعائدات التقاعدية وصرف النظر عن ادعائها بهذه الأجور 2. إلزام الجهة المدعى عليها بأداء مبلغ ٤٢٢,۹۲ ليرة سورية للمدعي وهو المبلغ الذي حسمته من رواتبه كعائدات تقاعدية عن المدة الواقعة بين ١٩٥٥/٣/١ وغاية عام ١٩٥٧ . 3. تضمين الجهة المدعى عليها النفقات واتعاب المحاماة . ولما لم تقتنع الجهة المدعى عليها بهذا الحكم استأنفته طالبة فسخه وتبين للمحكمة الابتدائية بصفتها الاستئنافية ان الدعوى وان كانت قائمة على المطالبة بمبلغ ۷۰۲,۹۲ ليرة سورية الا ان وكيل المدعي حصر دعواه بالمبالغ المحسومة من رواتبه البالغة ٤٤٢,٩٢ ليرة سورية وصرف النظر عما عداها وبذلك أصبحت قيمة الدعوى لا تتجاوز الخمسمائة ليرة سورية وبالتالي فان الحكم الصادر عن محكمة جزئية انتهائي لعدم تجاوز قيمة المدعى به الخمسمائة ليرة سورية وليس في الحكم أو الاجراءات أي بطلان لذلك أصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن رد الاستئناف موضوعا . فحص الطعن: ان دائرة فحص الطعون لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ۱۹۱۰/۷/۱۸ وعلى مذكرة المحامي العام الاول السيد صلاح الدين الطويل الرامية إلى رفض لطعن، وعلى كافة أوراق الطعن، وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المعقودة لفحص هذا الطعن اتخذت القرار الآتي: من حيث ان الطعن المرفوع ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بهيئتها الاستئنافية يقوم على ان المطعون عليه مستخدم وليس بعامل وان النزاع حول المبلغ المدعى به الذي لم ينشأ عن عقد العمل يدخل في اختصاص المحكمة المدنية الجزئية بصورة تستتبع اعتبار قضاء محكمة العمال فيه باطلا بطلانا مطلقا في الرد على هذا السبب: من حيث ان هذا الطعن في غير محله ذلك ان هذه الدعوى تدخل في عموم اختصاص المحاكم الجزئية وتخويل بعض هذه المحاكم ينظر الدعاوى العمالية ليس من شأنه أن يسلبها اختصاصها الاصلي بالفصل في سائر المنازعات مما هو داخل في اختصاصها النوعي ومن حيث انه يتضح من ذلك ان الطعن غير جدير بالعرض على الدائرة المدنية مما يتعين معه رفضه عملا بالمادة العاشرة من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض . لذلك: حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن