• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الدليل والاخذ به لا يدخل ضمن أحكام الخطأ المهني الجسيم

إن تقدير الدليل وترجيح بعضه على بعض والأخذ به أو طرحه يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما دامت المحكمة قد عالجت الدفوع الجوهرية وبيّنت أسباب حكمها.

نص الاجتهاد

ان تقدير الدليل والاخذ به لا يدخل ضمن أحكام الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 21/5/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي :أسباب المخاصمة : وتتلخص بأن محكمة الاستئناف سهت عن دفع مهم باستدعاء الشاهدين عمار وعلي وان هذا السهو والاغفال والاهمال يؤثر في نتيجة الدعوى ويشكل الخطأ المهني الجسيمكما اهملت الاقرار الصادر عن السيد علي وعن السيدة مريم الذي يتضمن كل منهما براءة طالب المخاصمةفي الشكل : لما كانت الدعوى الاصلية بمواجهة طالب المخاصمة تقوم على أحكام جرم الاحتيال المعاقب عليه وفق أحكام المادة 641 ومن حيث ان محكمة الموضوع قد انتهت الى تصديق القرار المستأنف القاضي من حيث النتيجة بالعقوبة والتعويضومن حيث ان طالب المخاصمة قد اثار امام محكمة الموضوع موضوع الاقرارات وطلب دعوة الشاهدين علي وعمار وكانت المحكمة قد عالجت هذه الدفوع وبينت الأسباب والعلل التي حملها الى الحكم الذي تبنته الهيئة المخاصمةومن حيث ان الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكان تقدير الدليل والاخذ به لا يدخل ضمن أحكام الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم مما يتعين رفض الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف 3 – مصادرة التامين وتغريمه الف ليره سورية