تقدير الأدلة وترجيحها من سلطة محكمة الموضوع، ولا محل لإثارة الخطأ المهني الجسيم لمجرد الاعتراض على قناعتها متى كانت الأدلة المطروحة كافية ومعللة لتحمل النتيجة القضائية.
لا وجه لمجادلة محكمة الموضوع في قناعتها مادامت الادلة التي اعتمدتها كافية لحمل النتيجة التي قضت بها المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 18/4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي :أسباب المخاصمة : وتتلخص بإهمال الدفوع المثارة رغم اثرها على النتيجة التي انتهت اليها المحكمة والتفات الغرفة المخاصمة عنها يشكل خطأ مهني جسيم في الشكل :لما كانت الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تشير الى وقوع سرقات في مشروع مركز الحدود بدرعا لكمية من الحديد والاسمنت والخشب ومن حيث ان الهيئة المخاصمة وبعد اطلاعها على القرار المطعون فيه وعلى أسباب الطعن تبين لها ان هذه الأسباب لا تخرج عن حدود مناقشة محكمة الموضوع في قناعتها التي تشكلت من خلال الوقائع والادلة المطروحة في الدعوى مما حملها الى رفض الطعون المثارة بمواجهة القرار الطعينومن حيث ان طالب المخاصمة ينعي على هذه الهيئة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة في لائحة الدعوى وكانت هذه الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيمومن حيث ان البينات التي ركنت اليها محكمة الموضوع مطروحة في ملف الدعوى وتناقش فيها الخصوم فلا وجه لمجادلتها في قناعتها مادامت الادلة التي اعتمدتها كافية لحمل النتيجة التي قضت بهاومن حيث ان الحكم المشكو منه تنأول أسباب الطعن وتبين لهذه الهيئة ان تقدير الادلة من الامور الموضوعية التي تعود لمحاكم الاساس التي عللت الأسباب التي حملتها الى الحكم مما لا وجه لتخطئة القرار موضوع المخاصمة ورمي الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم لتصديقها قرار محكمة الموضوع مما يستوجب رفض الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف3 – مصادرة التامين وتغريمها الف ليره سورية