• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اعتبار المحكمة السند على انه سند امانه هو من صلاحيتها ولا معقب عليها في ذلك طالما ان الطرفين قد ارتضيا السند هكذا

تكييف السند على أنه سند أمانة هو من مسائل تقدير المحكمة للوقائع والمستندات، ولا رقابة عليها في ذلك متى دلّت إرادة الطرفين وسائر ظروف الدعوى على هذا التكييف.

نص الاجتهاد

ان اعتبار المحكمة السند على انه سند امانه هو من صلاحيتها ولا معقب عليها في ذلك طالما ان الطرفين قد ارتضيا السند هكذا المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 3/4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي :أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – الالتفات عن مبدأ قانوني كرسته الهيئة العامة لمحكمة النقض2 – الانذار غير مستوف لشروطه الشكلية3 – الالتفات عن أسباب الطعنفي المناقشة :حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة النقض رقم 2957 اساس 6568 تاريخ 3/10/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي الذي صدر قرار محكمة بداية الجزاء القاضي بتجريمة بجرم اساءة الأمانة الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان العنوان الذي ذكرته المدعية بالدعوى الاصلية للمدعى عليه فيها المدعي بالمخاصمة على الانذار العدلي هو ذاته العنوان الذي اتخذه في سند الأمانة واما بالنسبة لعنوانه اي المدعي بالمخاصمة المذكور في استدعاء الدعوى وان كان قد اختلف عن العنوان المذكور بالإنذار فان هذا لا تأثير له طالما انه قد حضر امام المحكمة واعترض على الحكم الغيابي البدائي ومن ثم استأنف القراروحيث ان المدعي بالمخاصمة لم يطلب في استدعاء استئنافه ولافي اعتراضه على الحكم الغيابي الاستئنافي دعوة الشهود لذا فانه لا يقبل منه طلب ذلك امام محكمة النقض ولا يغير من ذلك ان يكون قد طلبهم امام محكمة البداية لان دفوعه لا تفعل تلقائيا امام محكمة الاستئناف على اعتبار انه قد خسر الدعوى امام محكمة البداية وتقدم باستئناف ضد القرار البدائي مما كان عليه ان يدلي بدفوعه كاملة امام محكمة الاستئنافوحيث ان اعتبار المحكمة السند على انه سند امانه هو من صلاحيتها ولا معقب عليها في ذلك طالما ان الطرفين قد ارتضيا السند هكذاوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية