• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المحاكمة الغيابية هي محاكمة اصولية وفقا لنص القانون وتنتج اثارها القانونية بحق من دعي للمحاكمة بموجب تبليغ اصولي ولم يحضر وثبت غيابه

غياب الخصم بعد تبليغه تبليغاً أصولياً لا يمنع المحكمة من السير في المحاكمة وسماع البيّنات، ولا يُعدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً إذا تم وفق الأصول وفي جلسة علنية. وتقدير الأدلة وترجيح بعضها وطرح بعضها الآخر من إطلاقات محكمة الموضوع متى بُني على أسباب سائغة وأصل ثابت في الأوراق.

نص الاجتهاد

ان المحاكمة الغيابية هي محاكمة اصولية وفقا لنص القانون وتنتج اثارها القانونية بحق من دعي للمحاكمة بموجب تبليغ اصولي ولم يحضر وثبت غيابه بجلسة علنية بعد تكرار النداء عليه وهو المقصر في الدفاع عن نفسه بعدان منح فرصة الدفاع المقدس ولم يحضر وهذا من حق المحكمة ولا يعتبر خطأ مهني جسيم ان سماع الشهود في غياب المدعى عليه الذي ثبت غيابه واتخاذ الاجراءات الاصولية في جلسة علنية تم فيها الشروع بالمحاكمة وفق الاصول والقانون لا يخالف نص المادة 176 اصول محاكمات جزائية ولا يعتبر خطأ مهنيا جسيماان تقدير الادلة وموازنتها والاستدلال منها من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها طالما انها استندت الى ماله اصل في الدعوى وان المحكمة تشكل قناعتها الوجدانية وفق الادلة والدفوع المثارة في الدعوى وان الاخذ بأقوال بعض الشهود وهدر اقوال البعض الاخر من صلاحية المحكمة بعد التعليل ولا تندرج تحت عنوان الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 11/6/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي :أسباب المخاصمة:مدعي المخاصمة يطلب قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم وإبطاله لوقوع الهيئة التي اصدرته بالخطأ المهني الجسيم وبطلب التعويض للأسباب التالية :1 – ان المحكمة اعتمدت اقوال شهود الادعاء واستمعت اليها بغياب مدعي المخاصمة وان هذا خطأ مهني جسيم2 – ان المحكمة تجاهلت شهادة الشاهد علي احمد الذي ادلى بشهادته خلال جلسة علنية وجاهية3 – ان الدعوى كيديه لجأ اليها المدعى عليه بالمخاصمة سلمان نعامة بعد ان اقام طالب المخاصمة دعوى عمالية بحقه يطالبه بحقوق عماليةفي المناقشة والتطبيق القانوني :تتلخص وقائع الدعوى ان سلمان صاحب مطعم يعمل عنده مدعي المخاصمة على محاسبة الزبائن على الطأولات سمع ان هذا العامل يقوم بسرقة بعض الاموال التي يجمعها من الزبائن وقد تأكد له ذلك من اقوال احد عماله محمد الذي شاهد طالب المخاصمة وهو يقبض المال من احد الزبائن ويأخذه لنفسه دون تنظيم فاتورة اصولية يحاسب بموجبها صاحب المطعم ويدعي للشاهد محمد ان الزبون هرب دون دفع ثمن فاتورته وقد كلف صاحب المطعم الشاهد علي بمراقبة طالب المخاصمة فقال امام المحكمة انه لم يلاحظ عليه شيء واخذت محكمة الدرجة الأولى بشهادة محمد لقناعتها بها وناقشت اقوال الشاهد علي وخلصت الى تقرير ادانة طالب المخاصمةواستمعت محكمة الاستئناف الى شهود النفي وكانت دليلا على ان المدعى عليه بالمخاصمة لم يطلب منهم ان يشهدوا ضد طالب المخاصمة مما ينفي الكيدية عنه وهذا ما حمل الهيئة المخاصمة على تصديق القرار المطعون فيهوحيث ان المحاكمة الغيابية هي محاكمة اصولية وفقا لنص القانون وتنتج اثارها القانونية بحق من دعي للمحاكمة بموجب تبليغ اصولي ولم يحضر وثبت غيابه بجلسة علنية بعد تكرار النداء عليه وهو المقصر في الدفاع عن نفسه بعدان منح فرصة الدفاع المقدس ولم يحضر وهذا من حق المحكمة ولا يعتبر خطأ مهني جسيم وحيث ان سماع الشهود في غياب مدعي المخاصمة الذي ثبت غيابه واتخاذ الاجراءات الاصولية في جلسة علنية تم فيها الشروع بالمحاكمة وفق الاصول والقانون لا يخالف نص المادة 176 اصول محاكمات جزائية ولا يعتبر خطأ مهنيا جسيماوحيث ان تقدير الادلة وموازنتها والاستدلال منها من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها طالما انها استندت الى ماله اصل في الدعوى وان المحكمة تشكل قناعتها الوجدانية وفق الادلة والدفوع المثارة في الدعوى وان الاخذ بأقوال بعض الشهود وهدر اقوال البعض الاخر من صلاحية المحكمة بعد التعليل ولا تندرج تحت عنوان الخطأ المهني الجسيم لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف3 – تغريم مدعي المخاصمة الف ليره سورية 4 – حفظ الاوراق