لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد اختلاف التقدير في الأدلة أو في تكييف الواقعة أو في تطبيق النصوص، متى كان الحكم المستهدف مؤسساً على بينة من أوراق الدعوى ومؤدياً إلى نتيجة قانونية صحيحة، وللمحكمة ترجيح دليل وطرح غيره متى سوّغته الأسباب.
ان تقدير الادلة ووزنها واستخلاص النتائج منها وتكييف واقعة الدعوى وما ينطبق عليها من نصوص قانونية انما يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما توصلت اليه المحكمة له اصله في اوراق الدعوى وللمحكمة في هذه الحالة ترجيح دليل على اخر فلها ان تأخذ بشهادة شاهد وتطرح اقوال باقي الشهود ان عدم مناقشة الهيئة المخاصمة لكافة أسباب الطعن لا يصل الى درجة الخطأ الجسيم إذا عالج القرار المطعون فيه القضية على ضوء الادلة وخلص الى النتيجة القانونية الصحيحة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 21/5/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي :أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – مخالفة وقائع الدعوى2 – القرار محل المخاصمة لم يعرض الادلة ولم يناقشها 3 – القرار محل المخاصمة صدق قرار المحكمة العسكرية على علاقة4 – عدم وجود اذن من المراجع الامرة بالملاحقة عملا بالمادة 19 عقوبات عسكريةفي المناقشة :حيث ان ادعاء مدعي المخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض رقم 340 اساس 371 تاريخ 27/2/2006 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات العسكرية القاضي بتجريمة بجناية السلب بالعنف عملا بالمادة 622 عقوبات الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان تقدير الادلة ووزنها واستخلاص النتائج منها وتكييف واقعة الدعوى وما ينطبق عليها من نصوص قانونية انما يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما توصلت اليه المحكمة له اصله في اوراق الدعوى وللمحكمة في هذه الحالة ترجيح دليل على اخر فلها ان تأخذ بشهادة شاهد وتطرح اقوال باقي الشهود وهذا ما فعلته محكمة الجنايات في قرارها المطعون فيه والذي صدقته الهيئة المخاصمة بقرارها محل المخاصمة كما ان عدم مناقشة هذه الهيئة المخاصمة لكافة أسباب الطعن بفرض صحة ذلك لا يصل الى درجة الخطأ الجسيم على اعتبار انها بينت القرار المطعون فيه الذي عالج القضية على ضوء الادلة وخلص الى النتيجة القانونية الصحيحةوحيث ان مدعي المخاصمة لم يبرز استدعاء الطعن لمعرفة ما اذا كان مدعي المخاصمة قد اثار عدم وجود اذن بالملاحقة من المراجع المختصة وعدم مناقشة الهيئة المخاصمة لهذا الامر في حال عدم اثارته لا ينحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان النيابة العامة قد حركت الدعوى العامةوحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة بمنأى عن الانحدار الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية