• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الهيئة لأسباب الطعن والمذكرات المنتجة في النزاع يعد خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم

إذا أثار الخصم دفوعاً ومستنداتٍ منتجة في الدعوى وكان من شأنها تغيير وجه الرأي في النزاع، ثم التفتت المحكمة عنها ولم تناقشها أو تمحصها تمحيصاً كافياً، فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ المهني الجسيم ويستوجب الإبطال.

نص الاجتهاد

التفات الهيئة المخاصمة عن المذكرات المبرزة والأسباب المثارة امامها رغم كونها يمكن ان تكون منتجة في النزاع يجعلها واقعة في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى موضوعا بتاريخ 26/3/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بأن الهيئة المخاصمة قد اهملت الدفوع المنتجة في الدعوى وتجاهلت الوقائع الثابتة فيها ومنها عقد الشركة الذي يبين الفرقاء فيه وليس منهم المدعيواهملت الكتاب الصادر عن المدعي والمعزز بالإنذار الصادر عنه والموثق لدى كاتب العدل والذي جاء فيه عدم وجود اية علاقة ماليه له في كافة اعمال ابنائه التجارية والصناعية سواء ايوم ان ذكر اسمه في العقد مشرفا عاما او فيما بعد حتى تاريخ صدور الكتاب عنهوتضمن هذا الكتاب براءة ذمة أولاده من كل حق او مطلب حتى تاريخ صدوره وعدم حقه في العودة عليهم بأي مطلبوان الامر لا يسري بحق غير المقر وان الشركة تمت تصفيتها وان الهيئة المشكو منها تقاضت عما ذكر ودونما مناقشة مما يجعل قرارها مشوبا بالخطأ المهني الجسيمفي الشكل:سبق لهذه الهيئة ان قررت قبول الدعوى شكلا مما لم يعد ثمة موجب قانوني لإعادة البحث بهذا الطلبفي الموضوع:لما كانت وقائع الدعوى تتحصل بأن يطلب جهة الادعاء في الدعوى الاصلية اجراء الكشف والخبرة على مقر الشركة ومعملها لجرد محتوياتها ومن ثم حلها وتصفيتها واعطاء كل ذي حق حقه على ضوء الخبرة والعقد الناظم لهاوكانت محكمة أول درجة قد انتهت الى رد الدعوى وبنتيجة الاستئناف قررت هذه المحكمة فسخ الحكم البدائي والحكم للجهة المدعية وفق الطلبوبنتيجة الطعن قررت الهيئة المخاصمة رفض الطعن وتصديق القرار المطعون فيه بتعليل يقوم ان محكمة الموضوع اجازت للمدعي إثبات دعواه بالشهادة لتوفر المانع الادبي ولقيام علاقة تجارية بينهم وان محكمة الموضوع تحقق لها من خلال الشاهدين حسن وعارف ان المدعي شريك بشركة محاصة وان الجميع قد اتفقوا على حل وتصفية الشركة ومن اقرار المدعى عليهم عدا المدعى عليه احمد اثناء استجوابهم في المناقشة والتطبيق القانوني:ولما كان طالب المخاصمة ينعي على هذا القرار وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المبينة في لائحة الدعوى لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم وكانت الجهة طالبة المخاصمة في لائحة الطعن المقدمة الى الهيئة المخاصمة قد اثارت في مواجهة القرار الاستئنافي1 – ان عقد الشركة ابرز من قبل الخصم وليس في هذا العقد ما يشير الى ان المدعي شريكا في هذا العقد وان بنود هذا العقد اوضحت رأس مال الشركة وموجوداتها ولم يرد فيه ما يفيد مساهمة المدعي في موجودات الشركة او في راس مالها وليس له فيه نسبة من الارباح مما لا يجوز اعتبار ه شريكا وفق ما هو عليه نص المادتين 473 – 483 من القانون المدني وان العقد شريعة المتعاقدين وان وكيل الجهة المدعية المحامي ثروة الافندي موقع على العقد بصفته شاهد 2 – الكتاب الصادر عن المدعي والذي اقر به بأن المدعى عليهم اصحاب المال والعمل وان تسميته مشرف عام كان احتراما لأبوته والذي يعلن فيه عدم وجود اية علاقة مالية في كافة الاعمال التجارية والصناعية سواء في الوقت الحاضر أم الوقت الذي ذكر فيه اسمه مشرفا على اعمال المدعى عليهم واعلن براءة ذمتهم من اي حق او مطلب وعدم العودة عليهم بأن مطلب كان وهذا الكتاب ابرز من الجهة المدعية في الدعوى الاصلية وتم ابرازه بعد مضي سنتين من تاريخ الادعاء وهذا الكتاب يعتبر ثابت التاريخ من تاريخ ابرازه امام محكمة الدرجة الثانية كما انه يعتبر ثابت التاريخ من تاريخ توجيه المدعى إنذاره للمحامي يحيى طالما ان هذا الإنذار المشار الى الكتاب المشار اليه وقد جاء في هذا الإنذار عطفا على الكتاب الصادر عني بتاريخ 4/12/1992 ابرأت ذمتهم تجاهي براءة عامة شاملة مسقطه لكافة الحقوق 3 – تاريخ هذا الكتاب قد لاحقا لتاريخ انتهاء الشركة وتصفيتها مما يفيد بأن البراءة التي جاء ذكرها تشمل كل حق للمدعي السابقة لهذا التاريخ مما كان يوجب اعتبار البراءة شاملة للحقوق المزعومة4 – أقوال الشهود جاءت متناقضة مع الوقائع والحقائق الثابتة في ملف الدعوىولما كان على الهيئة المخاصمة وقد اثارت الجهة الطاعنة جملة من الدفوع التي يمكن ان تكون مؤثرة في النتيجة التي انتهت اليها محكمة الاستئناف واهملت مناقشتها والتحقق من صحتها ومقارنتها مع باقي الادلة ومنها ما جاء بأقوال المدعين المخاصمة ومنهم المدعي احمد بجلسة استجوابهم في 29/5/2002 وما اذا كان ما جاء بأقوالهم يفيد ان المدعى عليه بالمخاصمة كان شريكا ابتداء وانتهت شراكته ووفق كتاب إبراءه المشار اليه ام انه كان شريكا بتاريخ الاستجواب وان تناقش كل ذلك وفق ما جاء بأحكام المادتين 204 206 اصول محاكمات وكان التفات الهيئة المخاصمة عن المذكرات المبرزة والأسباب المثارة امامها رغم كونها يمكن ان تكون منتجة في النزاع يجعلها واقعة في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم. قرار هيئة عامة رقم 67 – 76 تاريخ 28/4/1997 ومن حيث ان التفات المحكمة عن الدفوع التي يمكن ان تكون منتجة والتي ان بحثت ربما تغير النتيجة القانونية يجعل قرارها مشوبا بالخطأ المهني الجسيم قرار هيئة عامة 70/1998 وكانت الأسباب المثارة في هذه الدعوى تجعل الهيئة المخاصمة مرتكبة للخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المشكو منه لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الدعوى شكلا2 – قبولها موضوعا وإبطال القرار موضوع المخاصمة رقم اساس 443 قرار رقم 490 تاريخ 24/5/2002 بالنسبة لمدعي المخاصمة3 – اعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض4 – إعادة بدل التأمين لمسلفه وتضمين الجهة بمواجهتها الرسوم والمصاريف