لا يجوز تأسيس أسباب الطعن على الإحالة إلى المذكرات أو الدفوع المقدمة أمام محكمة الموضوع، بل يجب أن تتضمن أسباب الطعن بذاتها بيان أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، لأن محكمة النقض محكمة قانون لا موضوع.
لا يجوز الإحالة في أسباب الطعن إلى المذكرات المرفوعة أمام محكمة الموضوع ولا إلى الدفوع المثارة أمامها لأن محكمة النقض هي محكمة قانون وتناقش مدى تقيد القرار المطعون فيه بإحكام القانون