• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تأسيس أسباب الطعن على المذكرات والدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع لأن محكمة النقض تراقب مدى تطبيق القانون

لا يجوز تأسيس أسباب الطعن على الإحالة إلى المذكرات أو الدفوع المقدمة أمام محكمة الموضوع، بل يجب أن تتضمن أسباب الطعن بذاتها بيان أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، لأن محكمة النقض محكمة قانون لا موضوع.

نص الاجتهاد

لا يجوز الإحالة في أسباب الطعن إلى المذكرات المرفوعة أمام محكمة الموضوع ولا إلى الدفوع المثارة أمامها لأن محكمة النقض هي محكمة قانون وتناقش مدى تقيد القرار المطعون فيه بإحكام القانون