إذا كان النزاع متعلقاً بإنهاء العلاقة الإيجارية على أساس قانوني يغاير دعاوى الإخلاء، وكان الحكم قد رتب التزامات متبادلة وانتهى إلى استحقاق التعويض، فإن وفاء المالك بالتعويض المحكوم به لا يجيز منح الطاعن مهلة جديدة لتسليم المأجور.
طلب إنهاء العلاقة الإيجارية يختلف عن دعاوى الإخلاء في السبب القانوني والالتزامات المتبادلة التي يؤول إليها الحكم مما لا وجه معه لمنح الطاعن أية مهلة لتسليم المأجور بعد تنفيذ المالك لالتزامه بدفع التعويض المحكوم به