إذا وقع التبليغ على محلٍّ مأجورٍ ومقفَلٍ من قبل السلطة على نحوٍ يحول دون استعماله من قبل المخاطب، فإن تحقق علمه بمضمون التبليغ يكون مستحيلاً، فلا ينعقد به وجه الخصومة، ويُعدّ الحكم المؤسَّس عليه باطلاً.
إن التبليغ الواقع على المحل المأجور والمقفل من قبل السلطة يحول دون استعماله من قبل المخاطب بالتبليغ ويجعل من تحقق علمه بمضمونه أمرا مستحيلا ولا يكون للتبليغ أي أثر في انعقاد الخصومة ويجعل من الحكم المبني على ذلك باطلا