الخطأ الإجرائي المفترض لا ينهض سبباً لردّ القاضي، لأن أسباب الردّ محصورة ولا تُفترض من مجرد مخالفة في الإجراءات.
الخطأ في الإجراءات على فرض حصوله لا يؤلف سببا من أسباب رد القضاة