• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في الإجراءات لا يصلح سبباً لرد القضاة ولو افترض حصوله

الخطأ الإجرائي المفترض لا ينهض سبباً لردّ القاضي، لأن أسباب الردّ محصورة ولا تُفترض من مجرد مخالفة في الإجراءات.

نص الاجتهاد

الخطأ في الإجراءات على فرض حصوله لا يؤلف سببا من أسباب رد القضاة