• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص دعاوى النفقة والحضانة والرضاع بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المدعي

الاختصاص المحلي في دعاوى النفقة والحضانة والرضاع ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي.

نص الاجتهاد

دعاوى النفقة والحضانة والرضاع يعود الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المدعي