الاختصاص المحلي في دعاوى النفقة والحضانة والرضاع ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي.
دعاوى النفقة والحضانة والرضاع يعود الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المدعي