إذا أُقيمت الدعوى على جميع الورثة وأُبرزت وثيقة حصر الإرث، فإن الخصومة تكون صحيحة ولا يلزم اختصام التركة على نحو مستقل.
الخصومة صحيحة بالدعوى مادام ان الجهة المدعية قد ادعت على جميع الورثة وابرزت حصر ارث للمرحوم مصطفى فلا داع بهذه الحالة للادعاء اضافة للتركة