• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنعقد الخصومة صحيحة إذا أُقيمت الدعوى على جميع الورثة وأُبرز حصر الإرث دون حاجة إلى الادعاء على التركة

إذا أُقيمت الدعوى على جميع الورثة وأُبرزت وثيقة حصر الإرث، فإن الخصومة تكون صحيحة ولا يلزم اختصام التركة على نحو مستقل.

نص الاجتهاد

الخصومة صحيحة بالدعوى مادام ان الجهة المدعية قد ادعت على جميع الورثة وابرزت حصر ارث للمرحوم مصطفى فلا داع بهذه الحالة للادعاء اضافة للتركة