الاتفاق على إقامة البناء بقصد بيعه وتحقيق الربح يجعل الشريك الذي يبرم بيع أحد المقاسم ممثلاً لباقي الشركاء في آثار هذا البيع، فينفذ العقد في مواجهتهم.
شراء شخص لعقار من احد الشركاء الذين قاموا باشادته بقصد البيع مع تحقيق الربح يلزم الشركاء الاخرين باثار عقد البيع بحسبان ان اتفاق اثنين او اكثر من الاشخاص على اشادة الابنية وبيعها مقاسم بقصد الربح يجعل انفراد بعض الشركاء بابرام عقد البيع لاحد المقاسم ملزما لباقي الشركاء