• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لذوي الشأن المطالبة بالتعويض عن الغبن بدعوى العطل والضرر بعد انقضاء مدة السنتين

إذا انقضت مدة السنتين المقررة للطعن المرتبط بالغبن، بقي لذوي الشأن حقّ إقامة دعوى عطل وضرر على مسبب الغبن متى توافرت أركان المسؤولية.

نص الاجتهاد

حق الادعاء بالتعويض بعد انقضاء مدة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 يستند الى المادة 17 من القرار 188 التي تعطي لذوي الشأن ان يقيموا دعوى بمادة عطل وضرر على مسبب الغبن