إذا انقضت مدة السنتين المقررة للطعن المرتبط بالغبن، بقي لذوي الشأن حقّ إقامة دعوى عطل وضرر على مسبب الغبن متى توافرت أركان المسؤولية.
حق الادعاء بالتعويض بعد انقضاء مدة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 يستند الى المادة 17 من القرار 188 التي تعطي لذوي الشأن ان يقيموا دعوى بمادة عطل وضرر على مسبب الغبن