للمحكمة، متى قبل الخصم توجيه اليمين الحاسمة وأبدى الاستعداد لحلفها، سلطة تعديل صيغة اليمين بما يوافق وقائع النزاع قبل ترتيب أثر النكول عليه.
حيث ان الطاعنة قد قبلت بحلف اليمين التي قامت بتصويرها بمذكرتها المؤرخة في وابدت استعدادها فانه كان على المحكمة ان تمارس صلاحيتها المنصوص عنها بالمادتين 118و125 بينات بأن تنظر في امر تعديل صيغة اليمين الحاسمة بما يتوافق مع وقائع الدعوى لااعتبار الطاعنة ناكلة عن حلف اليمين .