الوكالة بالخصومة تشمل، في الأصل، جميع الأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها، وتمتد إلى الإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها ما لم يُقيَّد نطاقها صراحةً.
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والاقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها