• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل القيام بإجراءات الدعوى والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها

الوكالة بالخصومة تشمل، في الأصل، جميع الأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها، وتمتد إلى الإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها ما لم يُقيَّد نطاقها صراحةً.

نص الاجتهاد

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والاقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها