• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الرجوع عن الدعوى ويترتب على التراجع عنها عدم بحث المحكمة في موضوعها

تراجع المدعي عن دعواه يوجب على المحكمة الامتناع عن بحث موضوعها، لأن الخصومة تزول بهذا التراجع فلا يبقى محلّ للفصل في الأساس.

نص الاجتهاد

أنه من الجائز التراجع عن الدعوى وإن هذا التراجع يوجب عدم البحث بها. المناقشة: المناقشة القانونية: حيث أن وكيل المدعي تراجع عن الدعوى وحيث أن التراجع عن الدعوى يوجب عدم البحث بها. لذلك تقرر بالاتفاق عدم البحث بموضوع الدعوى للتراجع عن الادعاء.