تراجع المدعي عن دعواه يوجب على المحكمة الامتناع عن بحث موضوعها، لأن الخصومة تزول بهذا التراجع فلا يبقى محلّ للفصل في الأساس.
أنه من الجائز التراجع عن الدعوى وإن هذا التراجع يوجب عدم البحث بها. المناقشة: المناقشة القانونية: حيث أن وكيل المدعي تراجع عن الدعوى وحيث أن التراجع عن الدعوى يوجب عدم البحث بها. لذلك تقرر بالاتفاق عدم البحث بموضوع الدعوى للتراجع عن الادعاء.