الأصل في جريمة الافتراء أن القصد الجرمي عنصرٌ لازم لإثباتها، ولا يكفي فيها الاستنتاج المجرد أو الافتراض، بل يجب أن يقوم عليه دليلٌ صريح أو مستفاد من وقائع الدعوى بصورة سائغة.
لا بد من إقامة الدليل على القصد الجرمي في جريمة الافتراء ولا يجوز افتراض الافتراء