• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بد من إقامة الدليل على القصد الجرمي في جريمة الافتراء ولا يجوز افتراض الافتراء

الأصل في جريمة الافتراء أن القصد الجرمي عنصرٌ لازم لإثباتها، ولا يكفي فيها الاستنتاج المجرد أو الافتراض، بل يجب أن يقوم عليه دليلٌ صريح أو مستفاد من وقائع الدعوى بصورة سائغة.

نص الاجتهاد

لا بد من إقامة الدليل على القصد الجرمي في جريمة الافتراء ولا يجوز افتراض الافتراء