إذا كان تقدير البضاعة المهربة من اختصاص الجهة الجمركية، فإن امتناع قاضي التحقيق الاقتصادي عن تعيين خبرة بشأنها لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً ما دام لا ينطوي على مخالفة جسيمة للقانون أو انحراف واضح عن الأصول.
إن تقدير البضاعة المهربة هو من صلاحية الجمارك.وإن عدم استجابة قاضي التحقيق الاقتصادي لطلب إجراء الخبرة لا يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم