الجهة القضائية المختصة تملك سلطة تقديرية واسعة في تحديد ما إذا كانت رؤية الدعوى في مكان الواقعة تؤدي إلى الإخلال بالأمن، ومتى انتهت إلى ذلك جاز لها اتخاذ ما يلزم من إجراءات إجرائية تبعاً لتقديرها.
للغرفة الجزائية في محكمة النقض مطلق الحرية في تقدير ما إذا كانت رؤية الدعوى في المنطقة التي جرت فيها الواقعة تخل بالأمن أم لا