• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم الصلحية بالنظر في دعاوى المزارعة بوصفها من أنواع الإيجار

عقد المزارعة يُكيَّف قانوناً بوصفه نوعاً من الإيجار، فتنعقد ولاية النظر في منازعاته للمحاكم الصلحية باعتبارها منازعات إيجارية.

نص الاجتهاد

ان المزارعة نوع من أنواع الإيجار الذي يعود أمر النظر في قضاياه إلى المحاكم الصلحية .