عقد المزارعة يُكيَّف قانوناً بوصفه نوعاً من الإيجار، فتنعقد ولاية النظر في منازعاته للمحاكم الصلحية باعتبارها منازعات إيجارية.
ان المزارعة نوع من أنواع الإيجار الذي يعود أمر النظر في قضاياه إلى المحاكم الصلحية .