الاختصاص المحلي في دعاوى النفقة والحضانة والرضاع يتحدد بموطن أحد الخصمين، ويشمل ذلك دعاوى طلب الحضانة وطلب إسقاطها.
ان اختصاص المحاكم في دعاوى النفقة والحضانة والرضاع يعود للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او المدعي وتشمل كلة ( دعاوى ) طلب الحضانة وطلب اسقاطها .