• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد الخصمين بدعاوى النفقة والحضانة والرضاع وطلبات إسقاط الحضانة

الاختصاص المحلي في دعاوى النفقة والحضانة والرضاع يتحدد بموطن أحد الخصمين، ويشمل ذلك دعاوى طلب الحضانة وطلب إسقاطها.

نص الاجتهاد

ان اختصاص المحاكم في دعاوى النفقة والحضانة والرضاع يعود للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او المدعي وتشمل كلة ( دعاوى ) طلب الحضانة وطلب اسقاطها .