لا يُستدل على نية القتل بمجرد الضرب بآلة حادة، وإنما يلزم قيام قرائن وملابسات أخرى تُظهر اتجاه إرادة الفاعل إلى إزهاق الروح.
ليس كل من ضرب بآلة حادة يدل على وجود نية القتل لدى الفاعل