كل إجراءٍ أو حكمٍ جزائيٍّ لا تُراعى فيه الأحكام الإجرائية الجوهرية التي يفرضها قانون الأصول الجزائية يكون باطلاً.
عدم مراعاة أحكام قانون الأصول الجزائية يورث البطلان