• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة المحكمة المنقوض حكمها لقرار النقض الملزم تعد خطأ مهنيا جسيما

إذا نُقض حكمٌ ما، وجب على المحكمة المنقوض حكمها اتباع ما انتهى إليه حكم النقض، وعدم الالتزام به يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

عدم اتباع النقض باعتباره ملزما للمحكمة المنقوض حكمها يعتبر خطأ مهنيا جسيما