إذا نُقض حكمٌ ما، وجب على المحكمة المنقوض حكمها اتباع ما انتهى إليه حكم النقض، وعدم الالتزام به يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً.
عدم اتباع النقض باعتباره ملزما للمحكمة المنقوض حكمها يعتبر خطأ مهنيا جسيما