دعوى المخاصمة طريقٌ استثنائي لا يُصار إليه إلا في مواجهة الأحكام المبرمة التي لا يملك الخصم بشأنها طريقاً قضائياً آخر للطعن أو الإلغاء.
لا تقبل دعوى المخاصمة إلا بالنسبة للأحكام التي تصدر مبرمة ولا يكون أمام الجهة المخاصمة من طريق قضائي تلجأ إليه لإلغاء القرار