• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تقبل إلا في الأحكام المبرمة التي لا يملك الخصم طريقاً قضائياً آخر لإلغائها

دعوى المخاصمة طريقٌ استثنائي لا يُصار إليه إلا في مواجهة الأحكام المبرمة التي لا يملك الخصم بشأنها طريقاً قضائياً آخر للطعن أو الإلغاء.

نص الاجتهاد

لا تقبل دعوى المخاصمة إلا بالنسبة للأحكام التي تصدر مبرمة ولا يكون أمام الجهة المخاصمة من طريق قضائي تلجأ إليه لإلغاء القرار