دعوى المخاصمة التي ترمي إلى إبطال الحكم لا تستقيم شكلاً ما لم تُقام على الخصم المحكوم له وبمواجهته، لأن اختصام من صدر الحكم لصالحه شرطٌ لازم لقبولها.
إذا كانت دعوى المخاصمة تهدف إلى إبطال الحكم محل المخاصمة فلا تقبل شكلا إذا لم تقم على الخصم الذي صدر ذلك الحكم لصالحه وبمواجهته