من كانت له شخصية اعتبارية ثبت له حق التقاضي والاستفادة من أهلية مباشرة الإجراءات القضائية وفقاً لصفته القانونية.
المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي ذات شخصية اعتبارية وتملك حق التقاضي