• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية حارس الشيء لا تقوم إلا بثبوت تقصيره وإقامة الدليل عليه

مسؤولية حارس الشيء مسؤوليةٌ لا تنعقد حكماً لمجرد الحراسة أو وقوع الضرر، وإنما تقوم على ثبوت تقصير الحارس وإقامة الدليل عليه.

نص الاجتهاد

فان مسؤولية حارس الاشياء لا تترتب حكمأ ولا بد من اقامة الدليل على تقصير حارس الشيء لتتحقق مسؤوليته