مسؤولية حارس الشيء مسؤوليةٌ لا تنعقد حكماً لمجرد الحراسة أو وقوع الضرر، وإنما تقوم على ثبوت تقصير الحارس وإقامة الدليل عليه.
فان مسؤولية حارس الاشياء لا تترتب حكمأ ولا بد من اقامة الدليل على تقصير حارس الشيء لتتحقق مسؤوليته