حق المشتري في التعويض عن استحقاق المبيع مشروط بحسن نيته، وحسن النية يتحقق بجهل المشتري بأن المبيع أو جزءاً منه غير مملوك للبائع وقت البيع؛ فإذا ثبت علمه بذلك سقط حقه في التعويض.
بما ان العقد يفيد بشكل واضح علم المشتري بملكية الورثة لقسم من المبيع وان البائع وانما يقوم ببيع ملك الغير وقد قبل بهذه المخاطرة مما يحجب عنه حق المطالبة بالتعويض وهذا ما استقر عليه الاجتهاد استقر الاجتهاد على ان من حق المشتري الذي حكم له بإبطال البيع التعويض متى كان حسن النية وناط حسن النية بجهل المشتري بان البيع غير مملوك للبائع المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 8/11/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي : أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – التزام طالب المخاصمة بموجب التعهد معلق على شرط واقف وهو موافقة باقي الورثة2 – عدم التعرض للدفوع3 – عدم توافر شروط وأحكام المادة 412 ق0 مفي المناقشة والتطبيق القانوني :في الشكل : لما كانت هذه الهيئة قد سبق لها ان قبلت الدعوى شكلا مما لم يعد ثمة موجب قانوني لإعادة البحث بهذا الطلبفي الموضوع : من حيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على المطالبة بالتعويض نتيجة استحقاق جزء من المبيعومن حيث ان العقد الناظم للعلاقة بين الطرفين قد جاء فيه ان طالب المخاصمة يملك مع ورثة والدة وباعا العقار الموصوف والمحدد بالمحضر رقم 512 منطقة كفرلانه العقارية باعتباره آل ارثا وقد صرح المدعي فيه انني املك وورثة والدي ولم يقل فيه انه يملك كامل العقار وجاء في العقد بشرط اذا رضيت احدى الورثة واكون عندئذ غير ملزم بأي شيء من المصاريفومن حيث ان هذه العبارات نافيه لكل جهالة ومن حيث ان أحكام المادة 414 ق.م تفيد اذا كان استحقاق المبيع قد نشأ بفعل الغير فان البائع يكون مسؤولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق الا اذا ثبت ان المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ومن حيث ان العقد يفيد بشكل واضح علم المشتري بملكية الورثة لقسم من المبيع وان البائع وانما يقوم ببيع ملك الغير وقد قبل بهذه المخاطرة مما يحجب عنه حق المطالبة بالتعويض وهذا ما استقر عليه الاجتهاد الذي قضى بان من حق المشتري الذي حكم له بإبطال البيع التعويض متى كان حسن النية وناط حسن النية جهل المشتري بان البيع غير مملوك للبائعوكان طالب المخاصمة قد اثار هذه الدفوع في كافة مراحل التقاضي وامام الهيئة المخاصمة وكان التفات هذه الهيئة عن هذه الدفوع وعدم التعرض لها رغم اثرها على القرار المطعون فيه يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المشكو منه وان الإبطال لهذا السبب يغني عن بحث باقي الأسبابلذلك تقرر بالإجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا والحكم بإبطال القرار رقم 2528 اساس 2348 الصادر بتاريخ 6/12/2004 الصادر عن الغرفة الثانية في محكمة النقض2 – اعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض للمدعي3 – إعادة بدل التامين لمسلفه 4 – تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف