• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن تُقام على الخصم المستفيد من الحكم محل المخاصمة وبمواجهته

يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن تُقام على الخصم المستفيد من الحكم محل المخاصمة وبمواجهته، فإذا انصبّت الدعوى على القضاة وحدهم دون اختصام ذلك الخصم وجب ردّها شكلاً.

نص الاجتهاد

ان دعوى المخاصمة ترفض شكلا اذا لم تقم على الخصم الذي صدر الحكم لصالحه وبمواجهته اذا كانت دعوى المخاصمة تهدف الى إبطال الحكم محل المخاصمة فإنها لا تقبل شكلا اذا لم تقم على الخصم الذي صدر ذلك الحكم لصالحه وبمواجهته اعمالا لأحكام المادة 495 من قانون اصول المحاكمات المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 5/12/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي : أسباب المخاصمة :1 – الهيئة المخاصمة لم تفرق بين الحق في فسخ قيد التمليك والحق في تسجيل التصرف المكتسب بالتقادم2 – الهيئة المخاصمة اعتمدت على قرينة قانونية لا تطبق على واقع الدعوى وادلتها3 – كان على الهيئة المخاصمة ان تثبت سند التنازل الذي مضى عليه 47 عاما 4 – قرار محكمة الدرجة الأولى معدوم وفاقد لأركانه الاساسية لصدوره عن قاضي غير مختص سبق ان نظر في النزاع5 – حرمت الهيئة المخاصمة مدعي المخاصمة من اثبات ما يدعيه بالبينة الشخصية عندما طلب اجراء كشف وتحقيق محلي على العقارفي القضاء : حيث ان الدعوى الاصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في ان المدعي بالمخاصمة زين الدين تقدم بدعوى الى محكمة البداية المدنية في القامشلي طالبا فيها تسجيل 151 دونما بالعقار رقم 10 و11 المفرزين من العقارين 2و3 من المنطقة العقارية قره حسن وذلك في مواجهة سليمان اضافة لتركة ولده عبد الباقي ونوفه اضافة لتركة ولدها وندوه وعلي وعبد الكريم ومحمد واحمد وصالح ووزارة الزراعة وقد قررت المحكمة المذكورة رد الدعوى لسبق الادعاء بها وقررت محكمة الاستئناف تصديق القرار المذكور ولدى الطعن بالقرار الاستئنافي قررت محكمة النقض رفض الطعن بموجب قرارها موضوع المخاصمة ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور ولاعتقادها بان الهيئة التي اصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوىوحيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة انما تهدف من دعواها الى إبطال القرار موضوع المخاصمة الا انها لم تدعي الا على الهيئة التي اصدرت القرار المذكور ولم تخاصم الاطراف الذين صدر ذلك القرار لصالحهموحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان دعوى المخاصمة ترفض شكلا اذا لم تقم على الخصم الذي صدر الحكم لصالحه وبمواجهته (قرار نقض مخاصمة رقم 235 لعام 1997 ورقم/1/لعام 1991 وقرار/2/لعام 1991 وقرار 770 لعام 1990 والقرارات المذكورة منوه عنها في من للأستاذ دركزلي )وقد جاء في قرار اخر لمحكمة النقض غرفة المخاصمة برقم 6 تاريخ 19/1/1991 انه حيث ان طالب المخاصمة اقام الدعوى على القضاة مصدري الحكم محل المخاصمة دون الخصم الذي صدر الحكم المذكور لصالحهوحيث انه اذا كانت دعوى المخاصمة تهدف الى إبطال الحكم محل المخاصمة فإنها لا تقبل شكلا اذا لم تقم على الخصم الذي صدر ذلك الحكم لصالحه وبمواجهته اعمالا لأحكام المادة 495 من قانون اصول المحاكمات منشور في مجموعة مخاصمة القضاة للأستاذ شفيق طعمه )وحيث ان الدعوى تغدو في ضوء ما تقدم مستحقة للرفض شكلالذلك تقرر بالإجماع :1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا 2 – مصادرة التامين لصالح الخزينة 3 – تغريم المدعي بالمخاصمة مبلغ الف ليره سورية 4 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا