• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسمية الشهود أو ترجيح المحكمة بين البينات لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً متى كان له ما يبرره في أوراق الدعوى

لا يُعدّ من الخطأ المهني الجسيم أن تعتمد المحكمة دليلاً دون آخر أو ترجّح بينةً على بينة، ولا أن لا تطلب من الخصوم تسمية شهودهم، ما دام ما انتهت إليه مستنداً إلى أوراق الدعوى وله ما يبرره فيها. والخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الخارج عن سلوك القاضي المعتاد الحريص.

نص الاجتهاد

ان عدم تسمية مدعي المخاصمة لشهوده واعلان استعداده لذلك وعدم تكليفه من المحكمة بتسميتهم لا يصل الى درجة الخطأ الجسيمان اقتناع المحكمة بأدلة معينه في الدعوى وطرحها لما عداها وترجيح بينة على اخرى من الامور المتروكة لمطلق تقديرها ولا تشكل الخطأ المهني الجسيم طالما ان هذه الادلة لها ما يبررها في اوراق الدعوى ان المادة 486 اصول محاكمات التي نصت على الخطأ المهني الجسيم واعتباره سببا من أسباب المخاصمة عنت به الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 29/8/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي : أسباب المخاصمة :1 – مخالفة نص القانون والالتفات دون سبب عن تطبيقه2 – الحكم قضى بأكثر مما طلبه المدعى عليه3 – عدم الرد على الدفوع المثارة4 – انتفاء وجود حالة تنازع بيوع في الدعوىفي المناقشة والتطبيق القانوني :من حيث ان الدعوى التي اقامتها الجهة المدعية تقوم على طلب تثبتت شراؤها للعقار موضوع الدعوى وتسجيله مناصفة بينهماومن حيث ان محكمة الاستئناف قد انتهت الى تصديق الحكم البدائي الذي قضى للجهة المدعية وفق طلبها وكانت محكمة النقض قد انتهت الى نقض القرار المطعون فيه ولما كانت الهيئة المخاصمة وبعد الطعن للمرة الثانية واعمالا لأحكام المادة 262 اصول محاكمات اتبعت القرار الناقض مراعاة لحجية وكانت الجهة المدعية بالمخاصمة لم تخاصم القرار الناقض في الطعن الأولمما يجعل اتباع الهيئة المخاصمة لما قضى به القرار الناقض ومن ثم البت بموضوع الدعوى في محله القانوني وان عدم تسمية مدعي المخاصمة لشهوده واعلان استعداده لذلك وعدم تكليفه من المحكمة بتسميتهم لا يصل الى درجة الخطأ الجسيمومن حيث ان اقتناع المحكمة بأدلة معينه في الدعوى وطرحها لما عداها وترجيح بينة على اخرى من الامور المتروكة لمطلق تقديرها ولا تشكل الخطأ المهني الجسيم طالما ان هذه الادلة لها ما يبررها في اوراق الدعوى فضلا عن ان المادة 486 اصول محاكمات التي نصت على الخطأ المهني الجسيم واعتباره سببا من أسباب المخاصمة عنت به الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا الامر المنتفي في هذه الدعوى وعن ما ذكر لجهة اشتراك القاضي عدنان فارس في المرحلة الاستئنافية فان الجلسات التي اشارت اليها الجهة المدعية تفيد عدم اتخاذ اي اجراء قانوني يفصح عن رأيه فيه مما يقطع بسلامة الحكم المخاصملذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى موضوعا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها الف ليره سورية