• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أم الأم مقدمة على أم الأب في الحضانة وللقاضي اختيار الأصلح عند تعدد أصحاب الحق

تُقدَّم في الحضانة الجهة الأقرب التي قدّمها القانون صراحةً على غيرها، ولا يجوز للقاضي إبدال من قدّمه النصّ بمن دونه، إلا حيث يجيز النصّ له الترجيح بين أصحاب حقٍّ متساوين. ولا يسقط حق الحضانة بالظن أو الاحتمال، بل لا بد من سببٍ قانونيٍّ ثابتٍ لإسقاطه.

نص الاجتهاد

ان ام الام مقدمة على ام الاب في الحضانة ويحق للقاضي اختيار الاصلح عند تعدد أصحاب حق الحضانة . المناقشة: الحكم المطعون فيه صادر عن المحكمة الشرعية في حلب بتاريخ ٢٦ تموز ١٩٦٠ تحت رقم ٦٨٩/١٠١٨ القاضي1. بإسقاط حضانة المدعى عليها علية لولدها بكري الحاصل لها من زوجها السابق المدعي لثبوت زواجها من اجنبي عن الصغير . 2. بتسليم الولد المذكور لجدته لأبيه ( الشخص الثالث ) صبحية بنت محمد. وقطع النفقة المفروضة له بالقرار المذكور فيه من تاريخ استلامه من قبل دائرة التنفيذ 3. برد طلب الشخص الثالث ( الجدة لام ) استلام الولد 4. بتضمين الطرفين الرسوم والمصاريف تتلخص أسباب الطعن فيما يلي : 1. ان المحكمة لم تنفذ قرارها الصادر بتاريخ ١٦ أيار ١٩٦٠ بشأن تكليف المطعون ضدهما أحمد. ووالدته اثبات الاعسار ليتاح للجدة لاب حق طلب حضانة الصغير مجانا ، ونظرت من عندها في قيام الأصلح للحضانة قبل البت في القرار المذكور 2. ان القاضي قد خالف احكام المواد ۱۳۷ و ۱۳۹ و ١٤٠ أحوال حينما اختار الاصلح للحضانة اذ ان ذلك لا يجوز الا في حالة الاعسار وطلب الحضانة مجانا 3. ان الشهادة المستمعة غير مؤيدة لدعوى المدعي لذلك كان اختيار جدة الصغير لأب في غير محله . 4. ان ترك الصغير لجدته لأبيه سيؤدي الى عدم صيانة الولد صحته وخلقا وان القاضي لم يلحظ حينما شاهد الطفل في جلسات المحكمة في حضن الطاعنة ان تربيته والعناية به على أحسن حال في مجمل اسباب الطعن : لما كان القانون قد صرح في المادة ۱۳۹ – احوال بان ام الام مقدمة على أم الاب وجعل للقاضي حق اختيار الاصلح عند تعدد اصحاب حق الحضانة (المادة ١٤٠ احوال كأن يكون الحق للأخت مثلا ويكون للصغير اخوات يستوين في القرابة وفي حق الحضانة . ولم يجعل له تأخير من قدمه القانون وتقديم عن آخره . وكان احتمال اهمال الولد واضاعته للأسباب التي بينها القاضي في قراره لا يشكل سببا لإسقاط حق الحضانة عن صاحبه ، لأنه شك واليقين لا يزول بالشك . ولان اجتهاد هذه المحكمة على وجوب تسليم المحضون لصاحب الحق في الحضانة حتى يقع منه ما يوجب اسقاط هذا الحق . ولم يتحقق الشرط الوارد في المادة ١٤٤ احوال ثبوت عجز الاب عن دفع اجرة الحضانة ، وتبرع الجدة لاب بها ، واختيار الجدة لام تسليمه اليها عن امساكه بلا أجر لذلك كان ما اورده وكيل الطاعنة واردا لذلك تقرر بالإجماع : نقض الحكم المطعون