• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إشهار الشركة أو تسجيلها لا يمنع الغير من التمسك بوجودها ومخاصمة الشركاء مجتمعين أو منفردين بالحقوق الناشئة عليها

يُعتدّ بوجود الشركة غير المشهرة أو غير المسجلة في مواجهة الغير متى ثبتت وقائع التعامل معها، ويجوز للغير أن يخاصم الشركاء مجتمعين أو منفردين بالمطالبات الناشئة عن هذا التعامل، ولا يؤثر عدم الإشهار أو التسجيل في صحة هذه الخصومة.

نص الاجتهاد

ان عدم اشهار الشركة وتسجيلها لا يحرم الغير من الادعاء بوجودها ومداعاة افرادها مجتمعين ومنفردين بحقوق له عليها المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29/7/2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي :أسباب المخاصمة :1 – عدم الرد على الدفوع الجوهرية2 – مخالفة المحكمة لأحكام القانون3 – عدم صحة الخصومةفي الشكل لما كانت هذه الهيئة قد سبق لها ان قبلت الدعوى شكلا مما لم يعد ثمة موجب لإعادة البحث بهذا الطلب في الموضوع :من حيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على مطالبة الجهة المدعية شركة روسكايا الحكم على شركة صفد التضامنية المؤلفة من الشركاء المتضامنين بالتكافل والتضامن وعلى الانفراد بتسديد قيمة اخشاب مستوردة من الشركة المدعية ومن حيث ان المحكمة الاستئنافية الناظرة في الدعوى قد انتهت الى الحكم للجهة المدعية وفق الطلب وكانت الجهة مدعية المخاصمة قد طعنت بهذا القراروكان القرار الناقض لأول مرة برقم 54 اساس 280 لعام 2000 قد اقر وجود وقيام شركة تضامنية بين افراد الجهة المدعى عليها بموجب الحكم الصادر عن محكمة البداية المدنية رقم 1120/11916لعام 1987 وان هذه الشركة غير مشهورة وغير مسجلهوقرر القرار المذكور ان عدم اشهار الشركة وتسجيلها لا يحرم الغير من الادعاء بوجودها ومداعاة افرادها مجتمعين ومنفردين بحقوق له عليهاولما كانت الهيئة المخاصمة قد اتبعت القرار الناقض الذي اعتبر الخصومة صحيحة بتعليل قانوني وبينت في حيثيات قرارها ثبوت تور يد الشركة المدعية لشركة صفد التجارية كمية من الاخشاب ولم يثبت لديها بدليل دفع القيمة مما حملها الى رفض الطعونولما كانت الأسباب المثارة في لائحة هذه الدعوى قد عالجتها الهيئة المخاصمة وكان اجتهاد هذه الهيئة لا يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم طالما ان الخصومة اضحت صحيحة وفق ما هو عليه التعليل في القرار موضوع المخاصمة ولم ينهض ثمة دليل على براءة الذمةمما ينعي عن الهيئة المخاصمة الوقوع في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المشكو منه لذلك تقرر بالإجماع :1 – رفضها موضوعا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها الف ليره سورية