يلتزم القاضي أو الغرفة التي أُعيدت إليها الدعوى باتباع ما قضى به القرار الناقض، ولا يجوز العدول عنه إلا بتسبيب قانوني جديد ومحدد؛ وإلا قامت المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم.
على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض ان تتبع قرارها الناقض تحت طائلة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 15/6/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي : أسباب المخاصمة :1 – الهيئة المخاصمة سارت على خلاف قرارها الناقض ولم تتبعه ولم تحترم قرارها التي كانت قد فصلت في تطبيق القانون على واقع مطروح امامها ويكون حكمها حجة ملزمة بهذا الخصوص2 – القرار الناقض لأول مرة بين ان الارض موضوع تثبيت العقد الت الى طالب المخاصمة بناءا على أحكام المرسوم 577 لعام 1986 مما يتوجب تطبيق أحكام هذا المرسوم والذي تمتع أحكام التصرف بهذا العقار بيعا او تأجيرا او ترتيب اي حق عليه3 – القيد العقاري مثقل بإشارة منع التصرف لصالح الاصلاح الزراعي ولا يجوز التصرف بهذه الحصة لمدة عشر سنوات والهيئة المخاصمة اهملت البحث في هذا النص القانونيفي الشكل :لما كانت هذه الهيئة قد سبق لها ان قررت قبول الدعوى شكلا مما لم يعد ثمة موجب قانوني لإعادة البحث بهذا الطلبفي الموضوع :من حيث ان وقائع هذه الدعوى تفيد بان البيع انصرف الى عقار خاضع لأحكام المرسوم الجمهوري رقم 577 لعام 1981 وهي عبارة عن ارض انتفاع من املاك الدولةومن حيث انه سبق لمحكمة النقض في النقض الأول ان قررت نقض القرار المطعون فيه بتعليل يقوم ان دعوى المدعي تهدف الى تثبيت شراء المساحة قدرها 636/8/4 م 2 من الحقل 44 مسكنه من المدعى عليه الذي الت اليه توريثا من لجنة توزيع الاراضي على المغمورين، وان المساحة المطلوب تثبيت شرائها قد الت الى الطاعن بناءا على أحكام المرسوم /577/ لعام 1981 مما يتوجب تطبيق أحكامهومن حيث ان محكمة الاستئناف بعد تجديد الدعوى قد اتبعت القرار الناقض وانتهت الى الحكم برد الدعوى لسبق اوانها ونتيجة الطعن للمرة الثانية انتهت الهيئة بمخالفة القرار الناقض الأول وقضت للمدعي وفق الدعوىولما كانت الجهة المدعية بالمخاصمة تنعي على هذا القرار وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المبينة في لائحة الدعوىومن حيث انه كان على الهيئة المخاصمة مراعاة حجية القرار الناقض وان ما تعللت به بان هذه القاعدة ليست قطعية ولا ملزمة في حال ظهور أسباب قانونية اخرى فان الهيئة المخاصمة لم تبين ماهي هذه الأسباب القانونية الاخرى التي املت عليها مخالفة حكم المرسوم 577 لعام 1981 والتي منعت المادة الخامسة منه التصرف بالمساحة المخصصة للمستفيدين بيعا او تأجيرا او ترتيب اي حق عليها خلال مدة عشر سنوات طالما ان أحكام هذا المرسوم من النصوص الامرة التي لا يجوز الخروج عنهاومن حيث ان الهيئة المخاصمة لم تبين الأسباب القانونية التي حملها الى عدم اتباع القرار الناقض وكان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض ان تتبع قرارها الناقض تحت طائلة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم وعدم اتباع النقض باعتباره ملزما للمحكمة المنقوض حكمها بغير خطأ مهنيا جسيما وكان ذلك يوجب إبطال القرار موضوع المخاصمة لوقوع الهيئة بالخطأ المهني الجسيملذلك تقرر بالاتفاق :1 – قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار المشكو منه رقم اساس 2245 قرار رقم 2680 لعام 2004 الصادر عن الغرفة الثانية بتاريخ 19/12/2004 2 – اعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض 3 – تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف المتوجبة قانونا