إذا لم يرد نص خاص، فإن التقادم لا يبدأ إلا من اليوم الذي يصبح فيه الحق أو الدين مستحق الأداء، وفي دعوى الإخلاء لعلة التملك يُحسب بدء التقادم من تاريخ علم المؤجر بتملك المستأجر لدار صالحة للسكن، مع تحميل المستأجر عبء إثبات هذا العلم. كما أن تجاهل الدفاع الجوهري المؤثر في النتيجة يُعدّ مخالفةً جسيمة ل...
ان التقادم لا يبدأ سريانه اذا لم يرد عليه نص خاص الا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء وتأسيسا على ما ذكر فان الالتزام يسقط بانقضاء خمسة عشر سنة مالم ينص القانون على مدة اقصر إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في معرض النظر في دعوى الاخلاء لعلة التملك قضى بان بدء سريان التقادم في هذه الحالة يبدأ من تاريخ علم المؤجر بتملك المستأجر لدار صالحة لسكناه وان عبء اثبات هذا العلم يقع على المستأجرعدم الرد على الوقائع الثابتة والمثارة بالدفوع رغم اهميتها يشكل خطأ مهنيا جسيما . المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 14/6/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي : أسباب المخاصمة وتتلخص :بأن الحق يطلب الاخلاء لعلة التملك يسقط بالتقادم الطويل وفق ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض وان الدار التي تملكها لا تصلح لسكناه مع افراد اسرتهفي الشكل :لما كانت هذه الهيئة قد سبق لها ان قررت قبول الدعوى شكلا مما لم يعد ثمة موجب قانوني لإعادة البحث بهذا الطلب في الموضوع :لما كانت الدعوى الاصلية التي اقامها المدعى عليه بالمخاصمة قائمة على طلب الاخلاء الذي يملكه لعلة تملك طالب المخاصمة دارا صالحة لسكناه وكان المدعى عليه قد دفع هذه الدعوى لشمولها بالتقادم الطويل لانقضاء أكثر من خمسة عشر سنه بين تاريخ التملك وتاريخ اقامة الدعوى وكانت الهيئة المخاصمة قد انتهت الى نقض القرار الصلحي والحكم بالإخلاء بتعليل يقوم ان تاريخ بيع الشقة التي تملكها طالب المخاصمة يعتبر بدءا لسريان مدة التقادمولما كان هذا التعليل الذي اشارت اليه الهيئة المخاصمة لا يجد له سندا في النص القانوني او الاجتهاد القضائيالذي حدد بدأ سريان التقادم من تاريخ التملك على ما هو عليه النص القانوني في المادة 378 ق.مان التقادم لا يبدأ سريانه اذا لم يرد عليه نص خاص الا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء وتأسيسا على ما ذكر فان الالتزام يسقط بانقضاء خمسة عشر سنة مالم ينص القانون على مدة اقصروتمشيا مع اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في معرض النظر في دعوى الاخلاء لعلة التملك فقد قضى هذا الاجتهاد بان بدء سريان التقادم في هذه الحالة يبدأ من تاريخ علم المؤجر بتملك المستأجر لدار صالحة لسكناه وان عبء اثبات هذا العلم يقع على المستأجرومن حيث انه كان على الهيئة المخاصمة معالجة الدعوى على ضوء هذا الاجتهاد في حالة عدم الاخذ بالنص القانوني على فرض ان المدعي طالب الاخلاء قد دفع بهذا الدفع امام محكمة الموضوع وخاصة وان طالب المخاصمة قد دفع بهذا الدفع واشار في مذكرته بتاريخ 23/6/2003 المستند في هذه الدعوى بان مدعي الاخلاء المؤجر على علم بتملك طالب المخاصمة لشقة من مؤسسة الاسكان وان تراخيه عن طلب الاخلاء لعلة التملك طوال مدة تسعة عشر عاما يدل دلالة واضحة على تجاوز المدعي لطلبه في استدعاء الدعوى بقبوله بإشغال المدعى عليه المأجور رغم علمه بكل ما ذكرولما كانت الهيئة المخاصمة لم تتصد للرد على هذا الواقع الثابتة والمثارة بالدفوع رغم اهميتها وتأثيرها على النتيجة التي انتهت اليها مخالفة بذلك اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 136 تاريخ 5/5/2003 الذي قضى بان عدم الرد على الدفوع المثارة يشكل مخالفة لأحكام المادتين 204 و206 اصول ويعتبر خطأ مهنيا جسيما ومخالفة اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 781 اساس 842 لعام 2003 مما يتعين إبطال القرار المشكو منه لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم عندما خالفت النص القانوني والاجتهاد القضائي الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة