إذا أغفلت الهيئة القضائية وثائق ثابتة في الملف تُثبت تحقق الغاية من الإجراء، وقضت بخلافها اعتماداً على عدم اكتمال شكلي غير قائم، فإن ذلك يدخل في نطاق الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال حكمها.
ان إهمال الهيئة المخاصمة للقواعد الأساسية في القانون والقضاء على خلاف الوثائق المبرزة يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم المشكو منه المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى بتاريخ ـا5/12/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة وتتلخص:بأن استدعاء الطعن قد تم إقراره من قبل فضيلة القاضي الشرعي وقد ورد خلف الصفحة الأخيرة بما يلي:أقره وقدمه بحضوري وكيل الجهة الطاعنة وأرفق صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه وذلك بتاريخ ـا19/10/2002 وقد ذيل هذا الإقرار بتوقيع رئيس الديوان والقاضي الشرعي وهذا يثبت تقديم صورة عن القرار المطعون فيهفي حين أن الهيئة المخاصمة قد أغفلت هذه الواقعة الثابتة وقضت على خلافها ومن جهة ثانية كان المطعون ضده وعن طريق وكيله قد تقدم بالرد على لائحة الطعن في مذكرته التي أقرها فضيلة القاضي الشرعي حيث ورد في الصفحة الأخيرة من هذه المذكرة أقره وقدمه بحضوري وكيل الجهة المطعون ضدها وقد ورد في هذه المذكرة قول هذه الجهة بعدم وجود اتفاق وبموجب أحكام المادة /39/ أصول لا يحكم بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء في المناقشة والتطبيق القانوني: في الشـــــــــــكل:من حيث أنه قد سبق لهذه الهيئة قبول الدعوى شكلا مما لم يعد ثمة موجب لإعادة البحث بهذا الطلبفي الموضـــوع: من حيث أن الهيئة المخاصمة في قرارها قد انتهت الى رفض الطعن المقدم من طالب المخاصمة شكلا بتعليل يقوم على أن استدعاء الطعن ثم إقراره من قبل القاضي الشرعي بدون أن يرفق به صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه بدليل عدم وجود تبليغ للمطعون ضدهما وإن هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التي يتوجب فيها رفض الطعن شكلا عملا بأحكام المادة/221/ومن حيث أن طالب المخاصمة ينعي على هذا القرار وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المبينة في لائحة الدعوىوكان ما جاء عليه القرار المخاصم يخالف صراحة ما ورد في حاشية فضيلة القاضي الشرعي الذي أقر الطعن وجاء في هذه الحاشية بشكل صريح وواضح أقره وقدمه بحضوري وكيل الجهة الطاعنة وأرفق صورة مصدقة عن القرار المطعون فيهفضلا عن أن الجهة المطعون ضدها قد دفعت هذا الطعن بمذكرتها المؤرخة في ـا26/10/2002 ورد فيها على أسباب الطعنبما يفيد تبلغها الحكم المطعون فيه ولائحة الطعن المقدم من الجهة الطاعنة وكان إهمال الهيئة المخاصمة للقواعد الأساسية في القانون والقضاء على خلاف الوثائق المبرزة يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم المشكو منه لذلك تقرر بالإجماع: 1 – قبول الدعوى موضوعا والحكم بإبطال القرار رقم /1918/ الصادر في الدعوى رقم أساس/570/تاريخ ـا19/7/2004 الصادر عن الغرفة الشرعية في محكمة النقض 2 – اعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض 3 – تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف 4 – إعادة بدل التأمين لمسلفه