لا يُشكّل مجرد تقدير الدليل والأخذ به، متى وقع ضمن سلطة محكمة الموضوع واستند إلى بيناتٍ منتجة، خطأً مهنياً جسيمًا يوجب قبول دعوى المخاصمة شكلاً.
أن تقدير الدليل والأخذ به لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول دعوى المخاصمة شكلا المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحامة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا12/6/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :وتتلخص بأن المحكمة تجاوزت تقرير الخبراء دون الاستناد الى خبرة وتجاوزت الأدلة المتوفرة في الدعوى والحكم بعلمها الشخصي وأهملت أقوال الشهودفي الشــــــــــــكل: لما كانت الدعوى الأصلية بمواجهة طالب المخاصمة تقوم على اتهامه بجناية القتل قصدا وكانت محكمة الجنايات قد تحققت بالدليل من ثبوت هذا الجرم بحقهومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد عالجت الدعوى بشكل قانوني سليم وردت على أسباب الطعن في حيثيات قرارها إن محكمة الموضوع قد انتهت الى نتيجة صحيحة بعد أن تحقق لها إقدام الطاعن على ارتكاب جناية القتل استنادا لأقوال شهود الحق العام تفاحة وجمال ومحمد وعبد الحي وزهرة الذين أكدوا في شهادتهم أن طالب المخاصمة هو الذي أطلق النار باتجاه المغدور من مسافة لا تزيد عن العشرة أمتار ومن حيث أن تقدير الدليل والأخذ به لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى شكلالذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها ألف ليرة سورية