• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تعتبر حجة بما فصلت فيه طالما أنها صدرت بين نفس الأطراف وذات الموضوع

حجية الشيء المقضي به تمنع إعادة بحث المسألة ذاتها إذا صدر فيها حكم قطعي بين الخصوم أنفسهم وبذات الموضوع، ويُعد تجاهل هذه الحجية مخالفةً للأصول وموجباً لإبطال القرار اللاحق.

نص الاجتهاد

أن الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تعتبر حجة بما فصلت فيه طالما أنها صدرت بين نفس الأطراف وذات الموضوع المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحامة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى بتاريخ ـا30/10/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – انحراف الهيئة المخاصمة عن الحد الأدنى للمبادئ القانونية ولاجتهادات الهيئة العامة2 – الإهمال المتعمد للوقائع الثابتة المنتجة في الدعوى وإصدار قرارها دون الاعتماد على أي وثيقة أو مستند يبرر لها اتهام المدعي بالمخاصمة3 – المخالفة الصريحة لنصوص القانون والاجتهادات المستقرة ولقرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية كان قد صدر ببراءة مدعي المخاصمة بذات الواقعة والأطراف 4 – القرار لم يتضمن ردا كافيا على طلبات ودفوع وأدلة مدعي المخاصمة5 – الحيثيات المادية والأدلة والوقائع التي استندت اليها الهيئة المخاصمة لا تسعفها في النتيجة التي توصلت اليها بتصديق قرار الاتهام 6 – في قيد المناقشة وتطبيق القانون ذكرت مدعي المخاصمة النصوص القانونية و القواعد القانونية التي خلفتها الهيئة المخاصمة والتي تشكل خطأ مهني جسيم7 – دعوى المخاصة تستند أساسا على المسؤولية التقصيرية التي تبنى أصلا على وجود ضرر لحق بالجهة طالبة المخاصمةفي المناقشــــــــــة : حيث أن المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة بمحكمة النقض رقم /1225/ أساس /1270/ تاريخ ـا21/6/2004 والمتضمن رد طعنه موضوعا والمتعلق بقرار قاضي الإحالة المتضمن اتهامه بحنايتي التزوير الجنائي واستعمال المزور على العلم بأمره وفقا لأحكام المادتين/448 و 444/عقوبات عام وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أنه سبق وقبلت دعوى المخاصمة شكلا من غير الهيئة الحاليةوحيث أنه يتبين من أوراق الدعوى أنه قد صدر قرار عن محكمة الأمن الاقتصادي في حلب برقم /440/ أساس(335/2/2001) قض بإعلان عدم مسؤولية المدعى عليه عماد من جناية الشروع في اختلاس الأموال العامة بطريقة التزوير لعدم كفاية الأدلة وأيدتها في ذلك محكمة النقض بقرارها رقم /309/ أساس /228/ تاريخ ـا16/6/2003 وبذلك يكون القرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي قد اكتسب الدرجة القطعية وذلك لأن الدعوى كانت قد حركت أمام محكمة الأمن الاقتصادي بحق مدعي المخاصمة بجناية الشروع باختلاس الأموال العامة بطريقة التزوير وانتهت بالقرار المشار اليهوحيث أن الدعوى حركت مجددا بحق طالب المخاصمة أمام قاضي التحقيق وانتهت بقرار قاضي الإحالة في حلب رقم (414/172) تاريخ ـا12/10/2003 الى اتهامه بجنايتي التزوير الجنائي واستعمال المزور مع العلم بأمره وفقا لأحكام المادتين/448 و 444/عقوبات عام وقد صدقت الهيئة المخاصمة القرار المذكور بقرارها محل المخاصمةوحيث أن التزوير هو عنصر من عناصر جرم الشروع باختلاس الأموال العامة بطريقة التزوير بالدعوى التي حركت أمام محكمة الأمن الاقتصادي وانتهت الى الحكم بعدم مسؤولية مدعي المخاصمة لعدم كفاية الأدلة مما ينفي نفيا ضمنيا لجرم التزوير بالقرار المكتسب الدرجة القطعية والمشار اليه أعلاهوحيث أن الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تعتبر حجة بما فصلت فيه طالما أنها صدرت بين نفس الأطراف وذات الموضوع بين القرارين الصادرين عن محكمة الأمن الاقتصادي وعن قاضي الإحالة والذي هو محل المخاصمة وبالتالي لا يجوز قبول دليل ينقض قرينة القرار الأول الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بدعوى مبتدئة مما يجعل عدم اعتداد الهيئة المخاصمة بحجية القرار المكتسب الدرجة القطعية يشكل خطأ مهنيا جسيما بالمعنى المقصود في المادة /486/ أصول مدنية لأنه يعتبر تجاهلا للمبادئ الأساسية في القانون لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا مما يوجب إبطال القرار محل المخاصمةلذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة والصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض رقم/1225/أساس/1270/تاريخ ـا21/6/2004 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض 2 – إعادة التأمين لمسلفه