• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحكمة ليست مكلفة بحث الأطراف على تقديم الدليل

عبء تقديم الدليل يقع على الخصوم، ولا تلتزم المحكمة بالبحث عنه من تلقاء نفسها؛ فإذا لم يقدّم طالب الدعوى الدليل الذي يدعم دفعه، جاز للمحكمة إعراضه عنه والحكم وفق ما هو ثابت في الأوراق.

نص الاجتهاد

إن المحكمة ليست مكلفة بحث الأطراف على تقديم الدليل المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى بتاريخ ـا24/11/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – نسب لطالب المخاصمة جرم إصدار شيك بدون رصيد وفق أحكام المادة/652/عقوبات عام وقد أنكر المخاصم ما نسب اليه2 – عدم توافر الشروط الإلزامية للشيك 3 – المدعي بالمخاصمة أعلم المستفيد بعدم وجود رصيد للشيك وهذا يدل على حسن نية المخاصم4 – سقوط الشيك بأحكام التقادم لتقديمه بعد أربع سنوات من تاريخ إنشائه في المناقشة والتطبيق القانوني : من حيث أنه قد تقرر قبول هذه الدعوى شكلا مما لم يعد ثمة موجب قانوني لإعادة البحث في هذا الطلبومن حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على أن طالب المخاصمة أصدر شيك بدون رصيد المعاقب عليه وفق أحكام المادة /652/ وكانت محكمة بداية الجزاء قد قضت بتاريخ ـا28/3/2000 بحبس طالب المخاصمة مدة ثلاثة أشهر مع إلزامه بدفع مبلغ/274/مئتان وأربع وسبعون ألف ليرة سورية للمدعيوباعتبار أن هذا القرار قد صدر غيابيا فقد اعترض عليه طالب المخاصمة وقرت محكمة البداية، وهذا الاعتراض رد شكلا لعدم حضوره جلسة الاعتراضواستأنف هذا القرار وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية صدر القرار بحبس المدعي بالمخاصمة ثلاثة أشهر وإلزامه بدفع قيمة الشيك وباعتبار أن هذا القرار صدر غيابيا فقد تقدم باعتراض على هذا الحكم مدعيا بأنه قد مضى على تحرير هذا الشيك مدة أربع سنوات من تاريخ تحويل دعوى الحق العام بحقه وطلب تشميل الدعوى بالتقادموبنتيجة المحاكمة الاستئنافية أصدرت هذه المحكمة القرار القاضي بإلزام طالب المخاصمة بدفع الرصيد المتبقي من قيمة الشيك وتصديق باقي فقرات الحكم المستأنف ومن حيث أن ما أثاره طالب المخاصمة لا ينال من سلامة الحكم موضوع هذه الدعوى طالما أن هذه الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكان الشيك المطالب بقيمة قد أبرز أمام المحكمة بدون تاريخ وهو أداة وفاء وليس أداة ائتمان بحكم القانون وتحققت الهيئة المخاصمة من عدم وجود رصيد له بتاريخ عرضه على المصرف وبالتالي تحققت من شرائط الجرم المستند لطالب المخاصمة وأعملت الهيئة المخاصمة حكم القانون على الواقعة بما ينفي وجود الخطأ المهني الجسيم الذي أثاره طالب المخاصمة بمواجهة هذه الهيئة سيما وإن الدليل على تقادم هذا الشيك لم يتوفر في هذه القضية وكان على طالب لمخاصمة إبرازه وليس الطلب من المحكمة كافيا ليكون دليلا له وإن المحكمة ليست مكلفة بحث الأطراف على تقديم هذا الدليل سيما وقد مضى على هذه الدعوى قرابة الست سنوات وطالب المخاصمة يماطل المدعي الأصلي في حقه مما يقطع بسلامة الحكم المخاصم الموجب لرفض الدعوى موضوعالذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رفض الدعوى موضوعا2 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه ألف ليرة سورية