انبرام القرار البدائي لجهة الجرم الجزائي بعد مشاهدة النيابة العامة يمنع إعادة طرح الشق الجزائي أمام الاستئناف، ويقتصر طريق الطعن على الحق الشخصي؛ فإذا فصلت جهة الاستئناف في الجزاء الجزائي بعد انعدام ولايتها في هذا الشق وقع القرار في الخطأ المهني الجسيم.
مادام القرار البدائي قد شوهد من النيابة العامة فيكون قد انبرم لجهة الجرم الجزائي ويبقى للمدعي استئنافه لجهة الحق الشخصي فقط وإن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بالنسبة فسخ القرار لجهة الجرم الجزائي والحكم على المدعى عليه بعقوبة الحبس وتصديق هذا الحكم من الهيئة مصدرة القرار محل المخاصمة ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم كونها قضت بشيء لم يعد من صلاحيتها المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 12/4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي : أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – مخالفة القانون في التقدير لما يتعلق بطبيعة الخلاف2 – الاعتماد وعلى التناقض والتضارب في بناء القرار3 – مخالفة القرار المخاصم لمبدأ الاثبات فيما يتعلق بالدليل الكتابي4 – انبرام القرار لجهة الجانب الجزائي على خليفة مشاهدة النيابة العامة لقرار البراءة وعدم جواز استئناف الا الفقرة المتعلقة بالتعويضات الجزائيةفي المناقشة :حيث ان مدعي المخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 3306 اساس 21608 لعام 2004 المتضمن تصديق القرار الاستئنافي القاضي بحبس مدعي المخاصمة مدة ستة اشهر بجرم التزوير الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان محكمة بداية الجزاء كانت قد استندت في حكمها ببراءة مدعي المخاصمة الى الخبرة الفنية التي اكدت ان التوقيع على السند موضوع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى هو توقيع المدعى عليه بالمخاصمة والى ان من يوقع ورقة بيضاء او ببصمها فهو راض بما كتب عليها واذا كان المدعى عليه قد ملاها بمبلغ يختلف عن المبلغ المتفق عليه مع المدعى فان هذا ليس من قبل التزوير على اعتبار ان السند يحمل توقيع وبصمة المدعي على بياضوحيث انه يتبين من العودة الى صورة القرار البدائي انه قد شوهد من النيابة العامة فيكون قد انبرم لجهة الجرم الجزائي ويبقى للمدعي استئنافه لجهة الحق الشخصي فقط ويكون بالتالي ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بالنسبة فسخ القرار لجهة الجرم الجزائي والحكم على المدعى عليه المدعي بالمخاصمة بعقوبة الحبس وتصديق هذا الحكم من الهيئة مصدرة القرار محل المخاصمة ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم كونها قضت بشيء لم يعد من صلاحيتها وهذا ما يوجب قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة على اعتبار انه سبق وقبلت الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة