• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن ما استندت اليه يجد

لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرّد اختلاف الخصوم مع محكمة الموضوع في تقدير الأدلة؛ إذ يبقى هذا التقدير من إطلاقاتها ما دام ما اعتمدته المحكمة مستنداً إلى أصل موجود في ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

أن تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن ما استندت اليه يجد أصله في أوراق الدعوى المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا31/10/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – الهيئة المخاصمة لم تناقش أدلة الدعوى مناقشة سليمة ومنها أقوال الشاهد عيسى أمام قاضي التحقيق بتاريخ ـا2/10/2002 وإقراره المؤرخ في ـا21/12/2002 وكذلك أقوال الشاهد عبد العزيز 2 – مدعي المخاصمة حسين لم يطلب الرحمة وإنما طلب البراءة3 – أقوال المدعي المجردة ليست بدليل وقد طلب المدعي بالمخاصمة هدر أقوال المدعي عيسى 4 – المتهمون لم يقبلوا بصرف النظر على سماع أقوال الشاهد عبد العزيز في المناقشـــــــــة : حيث أن مدعي لمخاصمة يهدف من دعواه الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم /134/ أساس /232/ تاريخ ـا23/5/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي القاضي بتجريمه بجناية التماس وأخذ أجر غير واجب للتأثير في سلك العاملين في الدولة وفق المادة/22/عقوبات اقتصادية بدلالة المادتين/32 و 33/منه وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أن الهيئة المخاصمة قد استثبتت من أقوال المدعي عيسى كشاهد أمام قاضي التحقيق بتاريخ ـا28/7/2001 والتي لم يبرز المدعي بالمخاصمة صورة عنها وكذلك أقواله بتاريخ ـا2/10/2002 والأدلة الأخرى التي بينها القرار المخاصم إن الاتفاق على دفع المبلغ من أجل تخفيض عقوبة الإعدام التي حكم بها ابن المدعي عيسى بالدعوى الجزائية التي تفرعت عنها هذه الدعوى قد تم في منزل مدعي المخاصمة وإن المذكور أي المدعي بالمخاصمة قد أعاد للمدعي عيسى بعد انكشاف أمر المتهمين ومنهم المدعي بالمخاصمة جزءا من المبلغ وكتب على نفسه سندا بمبلغ آخروحيث أن تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن ما استندت اليه يجد أصله في أوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة مما يجعل ما أخذت به المحكمة من أقوال الشاهد عيسى ومنها أقواله بتاريخ ـا22/7/2001 والتي لم يبرز مدعي المخاصمة صورة عنها ليخفي عن الهيئة ما جاء فيها وطرحها أي محكمة الموضوع لأدلة أخرى لاحقة قد تكون جاءت على لسان الشاهد المذكور أو غيره والاكتفاء بتلاوة أقوال الشاهد عبد العزيز التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق في جلسة المحاكمة لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى موضوعا لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى موضوعا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليرة سورية