• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالإجماع :1- رفض الطعن شكلا 2- مصادرة التامين وتضمين الجهة الطاعنة الرسم والنفقات

القرارات الصادرة عن غرف محكمة النقض، متى كانت مبرمة، لا تقبل الطعن أمام الهيئة العامة إلا بنص قانوني خاص يجيز ذلك، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.

نص الاجتهاد

ان القرارات الصادرة عن غرف محكمة النقض لا تقبل الطعن امام الهيئة العامة على اعتبار انها تصدر مبرمة ولا يوجد نص قانوني يشير الى انها تقبل الطعن امام الهيئة المذكورة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 21/5/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي : أسباب الطعن وتتلخص بما يلي :1 – القرار المعدوم هدر العدم سواء 2 – مخالفة القرار المعدوم للنظام وقواعد القانون والاصول3 – مخالفة القرار لاجتهاد والهيئة العامة4 – عدم دعوة اطراف الدعوى5 – طلب الطعن كان من غير صاحب ولاية والسيد الوزير لم يوقع على مسودة الطعن6 – المدعى عليه عبد السلام ارتكب جرما جزائيافي المناقشة : حيث ان الطاعنين عبد الكريم ومخلص يهدفان من الطعن بالقرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 632 اساس 16171 تاريخ 12/4/2006 طالبين قبول الطعن موضوعا واعلان انعدام القرار المذكوروحيث انه يتبين من استدعاء الطعن الذي لم يرفق بصورة عن القرار المطعون فيه ان الجهة الطاعنة كانت قد تقدمت الى الغرفة الجنحية المطعون بقرارها طلب انعدام القرار الصادر عنها برقم 2752 اساس 23762 تاريخ 29/8/2005 الا ان الغرفة المذكورة ردت طلب الانعدام بقرارها المطعون فيه مما استدعى الجهة الطاعنة لتقديم الطعن محل المناقشة بمواجهة السيد وزير العدل والنيابة العامة التمييزية في محكمة النقض والمطعون ضده عبد السلام وحيث ان القرارات الصادرة عن غرف محكمة النقض لا تقبل الطعن امام الهيئة العامة على اعتبار انها تصدر مبرمة ولا يوجد نص قانوني يشير الى انها تقبل الطعن امام الهيئة المذكورة مما يستدعي رفض الطعن شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رفض الطعن شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة الطاعنة الرسم والنفقات