لا يجوز إثارة مخالفة أحكام المادة 139 من قانون البينات بشأن تعيين الخبراء لأول مرة أمام محكمة النقض، كما أن تقدير الخبرة والأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى كان الاستنتاج مستنداً إلى أصل ثابت في الدعوى.
لايجوز الطعن بمخالفة المحكمة لاحكام المادة 139 بينات في تعيين الخبراء لاول مرة لدى محكمة النقض رغم ان الخبره كانت لدى المحكمة الجمركية # تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض مادام استخلاصها مستساغا له اصل بالملف.