• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الشاحن مسؤول عن الزيادة أو النقص بالارسالية ما لم يبرر ذلك أصولا أو يثبت وجود التحفظ على الشحن موضوع ذات البضاعة المشحونة

تقوم مسؤولية الشاحن عن فرق الزيادة أو النقص في الإرسالية متى لم يثبت سبباً مشروعاً لذلك أو لم يثبت تحفظاً أصولياً على الشحن بشأن ذات البضاعة.

نص الاجتهاد

ان الشاحن مسؤول عن الزيادة أو النقص بالارسالية ما لم يبرر ذلك أصولا أو يثبت وجود التحفظ على الشحن موضوع ذات البضاعة المشحونة.