تقوم مسؤولية الشاحن عن فرق الزيادة أو النقص في الإرسالية متى لم يثبت سبباً مشروعاً لذلك أو لم يثبت تحفظاً أصولياً على الشحن بشأن ذات البضاعة.
ان الشاحن مسؤول عن الزيادة أو النقص بالارسالية ما لم يبرر ذلك أصولا أو يثبت وجود التحفظ على الشحن موضوع ذات البضاعة المشحونة.